الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد :
مادة (7) : تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب المعهد دبلومات الدراسات العليا ودرجتى الماجســـــــــتير ودكتوراه الفلسفة فى التخصصات الواردة لكل قسم من اقسام المعهد ويجوز إضافة تخصـصات اخرى بناء على توصية مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة مع اتخاذ الإجراءات الاخرى اللازمة فى ضوء تقدم العلوم.
الباب الخامس : شروط الالتحاق :
مادة (8) يشترط لقيد الطالب للحصول على الدبلوم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من احدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمى اخر معترف به .
مادة (9) أ- يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير فى أحد تخصصات المعهد أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الاقل .
ب - يقبل الطلاب الحاصلون على الدبلوم من المعهد للقيد لدرجة الماجستيرفىأحد التخصصات الحاصل فيها على الدبلوم .
ج- تكليف الطالب بدراسة مقررات من تخصصات اخرى فى مرحلة البكالوريوس مع عدم حسابها ضمن الوحدات المطلوبة كما يجوز لمجلس المعهد بناء على طلب المشرف أن يكلف الطالب بدراسة بعض المقررات الدراسية فى كلية أخرى أو معهد علمى آخر معترف به .
مادة (10) : يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى احد تخصصات المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير من المعهد او من معهد علمى مناظر معترف به ويجوز إلزام الطالب باجتياز دراسات تمهيدية فى التخصص يحددها القسم .
مادة (11) : يجوز قبول الطلاب الوافدين غير المصريين بالدراسات العليابالمعهد للحصول على الدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه .
الباب السادس : الاشراف العلمى :
مادة (12) : أ- بعد موافقة مجلس القسم على تسجيل الطالب لدرجة الماجستير يرشح القسم المختص مشرفا من بين أعضاء هيئة التدريس بة للإشراف على الرسالة ممن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد ولا يزيد عدد المشرفين على رسالة الماجستير عن اربعة من الأساتذه والأساتذه المساعدين ويجوز اضافة مدرس للمعاونة فى الإشراف من داخل المعهد او خارجه .
ب - بعد موافقة مجلس القسم على تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه يرشح القسم المختـــــص مشرفا من بين أعضاء هيئة التدريس به للإشراف على الرسالة ممن لا تقل درجتهم العلمية عــن استاذ , ولا يزيد عدد المشرفين على خمسة من الأساتذه والأساتذه المساعدين ويجوز ان يعــــاون مدرس فى لجنة الإشراف من داخل المعهد او خارجه.
مادة (13): يجوز أن يكون احد اعضاء هيئة الاشراف على رسالة الماجستير أو الدكتوراة من جامعة اخرى او من معهد علمى اخر معترف به او مركز بحثى وفقا لما تتطلبه طبيعة البحث ولا تقل درجتـــه العلمية عن استاذ مساعد أو ما يعادله كما يجوز ان يكون أحد أعضاء هيئة الاشراف من غــيرأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من ذوى الخبرة المتميزة او المكانه العلمية المرموقة فى مجــال البحث .
مادة (14): يعرض على مجلس المعهد موافقة مجلس القسم المختص على تسجيل موضوع رسالة الطالـــب وتحديد المشرفين على اعداد الرسالة .
مادة (15) : يصبح التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه ساريا بعد موافقة مجلس المعهد .
مادة (16): تقدم لجنة الإشراف تقريرا سنويا على مدى تقدم الطالب فى دراسته , ويجوز فى ضوء هـــذا التقرير إلغاء تسجيل الطالب أو مد فترة تسجيله .
مادة (17): عند الانتهاء من اعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه تتقدم هيئة الاشراف بخطاب صلاحية الى رئيس القسم المختص موقع من جميع المشرفين يقرون فيه بصلاحية الرسالة للطبع والعرض علــى لجنة المناقشة والحكم عليها.
مادة (18): يجب ألا يزيد العبء الإشرافى لعضو هيئة التدريس عن عشرة تسجيلات فى تخصصه الدقيـق لكل من درجتى الماجستير والدكتوراه داخل المعهد وتحتسب لكل عضو من هيئة التدريس ساعة نظرية دراسات عليا أسبوعيا عن كل تسجيل .
الباب السابع: نظام الدراسة والامتحانات :
مادة (19) : أ- مدة الدراسة للحصول على الدبلوم عامين دراسيين كل منهما فصلين دراسيين بحيث تكون عـــــــدد الوحدات لكل فصل دراسى تسعة وحدات من مقــــــررات يحددها مجلس القسم المختص ويوافق عليها مجلس المعهد لكل دبلوم من بين المقررات الملحقة على أن يختار مقررين على الأقل من بين المقررات العامه .
ب- يشترط لنيل الطالب لدرجة الماجستير ان يجتاز الامتحانات فى المقررات الدراسية التى يحددها له القسم المختص من بين المقررات العامة والتخصصية والتطبيقية الوراده باللائحة بما يساوى ثمانية عشر وحدة ويعفى الطلبة الحاصلون على الدبلوم من المعهد من هذه المقررات, مع الاقتصار على دراسة المقررات الاجبارية وهى الدراسات الخاصة ، المناقشات ، البحث وطرق البحث ، الحاسب الآلى ، اللغة الآجنبية الأولى , مالم يكن قد سبق لهم دراسة كلها أو بعضها بالدبلوم وتعرض الرسالة على لجنة الحكم والمناقشة .
ج- يشترط لنيل الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة أن يجتاز الامتحانات فى المقررات الدراسية التى يحددها له القسم المختص من بين المقررات العامة والتخصصية والتطبيقية الواردة باللائحة بما يساوي ثمانية عشروحدة ويعفى الطلبه الحاصلون على الدبلوم من المعهد من دراسة هذه المقررات مع الأقتصار على دراسة المقررات الاجبارية وهى الدراسات الخاصة ،المناقشات ،البحث وطرق البحث ،الحاسب الالى المتقدم،اللغة الاجنبية الثانية مع حذف ما يكون قد سبقت دراسته بالدبلوم من مقررات ، وان يقوم الطالب بأجراء بحث مبتكر فى احد تخصصات المعهد وان يقدم نتائج بحثه فى رسالة علمية تقبلها لجنة الحكم والمناقشة والتى لابد ان تتضمن إضافة علمية جديدة.
د- تشكل لجنة الامتحان التأهيلى بناء على اقتراح المشرف الرئيسى وموافقة مجلسى القسم والمعهد بحد ادنى خمسة اعضاء وحد اقصى سبعة من الأساتذه والأساتذه المساعدين من بينهم اثنين من المشرفين على الأكثر ويجوز ان يشترك أ حد المدرسين بحيث تمثل اللجنه مواد التخصص والموادالمرتبطه به . وتقدم اللجنة بعد امتحان الطالب تقريرا برأيها فى اهلية الطالب لمتابعة بحثه للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة واذا لم يحصل على موافقة اغلبية أعضاء اللجنة يعاد امتحانه بعد ستة شهور على الاقل ويجوز الاستعانه بعضو أو أكثر من داخل الجامعة او خارجها او من اصحاب الخبرة فى المجال ،و يجوز بقرار من مجلس المعهد بناء على طلب مجالس الأقسام تنظيم امتحان تأهيلى تحريرى يسبق الامتحان الشفوى فى ورقتين أحداهما للتخصص الدقيق للطالب والاخرى للمواد المرتبطة به .
هـ - يجب تقديم رسالة الدكتوراه قبل مضي سنتين على نجاح الطالب فى الامتحان التأهيلى فاذا انقضت المدة ولم يقدم الطالب رسالته يعاد امتحانه .
مادة (20) : أحكام مشتركه لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه .
أ- الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين بالعام .
ب- الحد الادنى لنيل درجة الماجستير سنتان وللدكتوراه ثلاث سنوات ، وفى جميع الاحوال يسقط تسجيل الطالب بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيله إلا اذا رآى مجلس المعهد الابقاء على التسجيل لمدة اخرى يحددها بناء على تقرير المشرفين وموافقة القسم ويجوز تكرار ذلك .
ج - يجوز اجراء تعديلات فى المقررات المحددة للطالب بشرط ان يتم ذلك قبل تقديم الرسالة التى تضمنها نتائج بحثه بفصل دراسى كامل على الاقل .
د - يجوز تعديل بعض المشرفين بالاضافة أو الرفع بموافقة مجلسى القسم والمعهد ولا تناقش الرسالة قبل مضى ستة أشهر على تاريخ اخر تعديل .
هـ- يجوز عمل مقاصة دراسية للطالب الدارس لمقررات دراسات عليا فى أى من الكليات المعاهد المعادلة بموافقة مجلسى القسم والمعهد وذلك فى أى من المقررات الاجبارية والاختيارية أو ما يماثلها فى محتوياتها العلمية .
و - يجب على الطالب أن يطبع الرسالة اذا ما تقررت صلاحيتها للمناقشة وأن يقدم للمعهد عشرة نسخ موقعة من جميع المشرفين ليوزع منها على اعضاء لجنة الحكم والمناقشة وليحفظ الباقى بالمكتبه بعد توقيعها من الممتحنين وللجنة الحكم ان تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الاخرىأو طبعها على نفقة الجامعة .
ز - تكتب الرسالة باللغة الانجليزية ويقدم ملخص واف باللغة العربية على ان يكون ذلك متضمنا فى خطاب الصلاحية من هيئة الاشراف الى رئيس القسم .
مادة (21) يعرض على مجلس المعهد بناء على توصية مجلس القسم المختص تشكيل لجنة الحكم على الرسالة والمناقشة على النحو التالى :
أ- احد المشرفين على الرسالة أو أكثر بحيث يكون لهم صوت واحد .
ب - ممتحنان من خارج الجامعة ممن لا تقل درجتهم العلمية عن استاذ مساعد فى حالة رسالة الماجستير.
ج - ممتحنان من خارج الجامعة ممن لا تقل درجتهم العلمية عن استاذ فى حالة رسالة الدكتوراه ويجوز ان يكون من بينهم ممتحن اجنبى من الجامعات الأجنبية الرائدة فى تخصص الرسالة بناء على توصية هيئة الإشراف وموافقة مجلسى القسم والمعهد .
د - تتقدم لجنة الحكم على الرسالة والمناقشة بثلاثة تقارير فردية وتقرير جماعى عن فحص الرسالة والحكم عليها ومناقشة الطالب وتجاز الرساله بأغلبية اعضاء لجنة المناقشة دون الإشارة إلى تقرير معين ، وتعرض التقارير الفردية والجماعى على مجلس القسم فمجلس المعهد لرفعها بالتوصية بالمنح الى مجلس الجامعة .
هـ - إذا ما اشترطت لجنة الحكم على الرسالة والمناقشة اجراء بعض التعديلات على الرسالة كشرط للمنح لا تمنح الدرجة الا بعد استكمال التعديلات وذلك خلال ثلاثة أشهر لدرجة الماجستير وستة أشهر لدرجة الدكتوراه .
و - التعديل الجوهرى فى الرسالة يتطلب إضافة فصلين دراسيين لمدة التسجيل سواء بالنسبة لرسالة الماجستير او الدكتوراه , ويقر بذلك مجلس المعهد بتوصيه من مجلس القسم .
ز - التعديل غير الجوهرى فى الرسالة لا يتطلب زيادة فى مدة التسجيل ويقره مجلس المعهد بناء على توصية مجلس القسم .
مادة (22) : يبين فى الشهادات الممنوحة مجال وفرع التخصص وعنوان الرسالة .
مادة (23) : أ - يعقد امتحان نهائى لكل فصل دراسى ويجوز ان يشتمل الامتحان على اختبار شفوى بالاضافة الى الامتحانات التحريرية والتطبيقية .
ب- يحدد زمن الامتحان التحريرى لكل مقرر بثلاث ساعات .
ج- اذا رسب الطالب فى مقرر او اكثر فيمكن له أن يعيد آداء الامتحان فيه او فيها بناء على موافقة مجلس المعهد .
الباب الثامن : المقررات الدراسية:
مادة (24) : تتضمن المقررات الدراسية العامه والتخصصية والتطبيقية المحتويات الموضحة على النحو التالى :
أ - محتويات المقررات العامه ( ملحق رقم 1 ) .
ب - محتويات المقررات التخصصيه ( ملحق رقم 2 ) .
ج – محتويات المقررات التطبيقية ( ملحق رقم 3 ) .
مادة (25) : أ - جميع المقررات الواردة بالجدول رقم (أ) ثلاثة وحدات .
ب- جميع المقررات الواردة بالجدول رقم (ب) ثلاثة وحدات .
ج – جميع المقررات الواردة بالجدول رقم (ج ) ثلاث وحدات
د - المقررات الاجبارية الواردة بالمادة 19 فقرة ب , ج عدد وحداتها ثلاثة وحدات لكل مقرر فيما عدا مقرر البحث وطرق البحث فيحتسب بستة وحدات .
مادة (26) : يقترح مجلس القسم اضافة مقررات جديدة او تحديثا أو تغيير مسميات ومحتويات بعض المقررات السابق ذكرها لمسايرة التقدم العلمى المتسارع فى هذا المجال وموافقة مجلس المعهد.
مادة (27) : يقدر نجاح الطالب فى اى مقرر من المقررات الدراسية بأحد التقديرات التاليه :
ممتاز : من 90 درجة فأكثر .
جيد جدا : من 80 درجه إلى أقل من 90 درجة.
جيد : من 70 درجة إلى أقل من 80 درجة.
مقبول : من 60 درجة إلى أقل من 70 درجة .
الباب التاسع : التدريب :
مادة (28) : يقوم المعهد بإعداد دورات تدريبية طبقا لمتطلبات وحاجة المجتمع بغرض اعداد وتنمية ورفع الكفاءة البحثية للعامليين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والوزارات والشركات والهيئات والمهتمين بهذا المجال وذلك ضمن برامج معينه تقترحها الاقسام ويوافق عليها مجلس المعهد .
مادة (29 ) : يمكن التنسيق بين امكانات المعهد والمعاهد العلمية والبحثية الآخرى داخل الجامعه وخارجها من الداخل او الخارج للمشاركه فى هذه البرامج ويصرف مكافات للمشاركين بها عما يؤدونه من اعمال يحددها مجلس المعهد .
مادة (30 ) : يكافأ أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمعهد عما يقومون به من دورات تدريبية بمكافأة يحددها مجلس المعهد وتكون خارج النصاب .
مادة (31) : تمنح جامعة المنوفية شهادات اتمام الدورات بناء على ما يعرضه مجلس المعهد .
مادة (32): مالم يرد به نص بهذة اللائحة يمكن لمجلس المعهد أن يقرر الأخذ به مالم يتعارض مع لوائح الجامعة وقانون تنظيم الجامعات .